ابراهيم اسماعيل الشهركاني

303

المفيد في شرح أصول الفقه

الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ( 1 ) ، أو مخصصا إياه ، وقد يقع الشك في بعض الصور . ولتفصيل الحال نقول :